للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعاً قبل الظهر» (١)، وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى ركعتين قبل الظهر، قال الشيخ: (والجمع بينهما يقتضي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يواظب على الأربع فهي مستحبة، وركعتان منهما هما السنة) (٢)، فقولها: (لا يدع) في قوة قولها: (لا يزيد)، وأمكن تأويلها.

- وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: «ما سبّح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبحة الضحى قط» (٣)، فتأمل في قوّة هذا النفي ومع ذلك، فسبحة الضحى سنة ومشروعة عند الشيخ وغيره اعتماداً على حثه بلفظه على سنة الضحى، ولم يُعارض ذلك بفعله -صلى الله عليه وسلم-.

- ثم إن الركعات الإحدى عشرة التي تحكيها عائشة كانت في بيته، أما صلاته بالناس فـ (لم ينقل كم صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلك الليالي) (٤)، و (الثابت في الصحيح الصلاة من غير ذكر العدد) (٥)، قال ابن حجر: (ولم أر في شيء من طرقه (٦) بيان عدد صلاته في تلك الليالي) (٧).


(١) أخرجه البخاري (١١٨٢)، وأخرج مسلم (٧٣٠): «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً».
(٢) صلاة التراويح ص (٣٢) والعجيب أن الشيخ هنا مع قوة قول عائشة: «لايدع» جعل السنة هي الركعتان أما الأربع فهي مستحبة، ورتبة الاستحباب أدنى، وقال: (لم يكن يواظب على الأربع) فأشعر بأن الأربع هي الأقل.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (١١٢٨) وهذا لفظه، ومسلم (٧١٨) ولفظه: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط».
(٤) الحاوي في الفتاوي (١/ ٤١٧).
(٥) المرجع السابق (١/ ٤١٦).
(٦) يعني حديث عائشة المتفق عليه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم … » الحديث.
(٧) فتح الباري (٣/ ١٢)، ثم قال: (لكن روى بن خزيمة وبن حبان من حديث جابر قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ثمان ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله .. الحديث. فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>