للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتطوع على الراحلة في السفر، كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه) (١).

وأجيب عن الجواب:

- (بأن كونه جوابًا لعمران لا يدل، لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض مرة وعن النفل أخرى) (٢)، وسيأتي زيادة في المناقشات في أول أدلة القول الآخر.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة:

١. قال الخطابي (ت ٣٨٨): (لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعداً).

٢. وقال ابن بطّال (ت ٤٤٩): (وأما قوله: «من صلى بإيماء (٣) فله نصف أجر القاعد» فلا يصح معناه عند العلماء، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث) (٤).

٣. ونقل ابن القيم عن ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) أنه قال: (أجمعوا على أنه


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٠٤).
(٣) بهذا اللفظ شرح الحديث، وليس في البخاري ولا دواوين السنة التي وقفت عليها مثل هذا اللفظ، وقد رمى غيره بالتصحيف حين قال في شرح البخاري (٣/ ١٠٣): (وقد غلط النسائي في حديث عمران بن حصين وصحّفه وترجم له باب صلاة النائم، فظن أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ومن صلى بإيماء» إنما هو «ومن صلى نائمًا» والغلط فيه ظاهر)، قال العراقي: (لعل التصحيف من ابن بطال: وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: «نائماً» على النوم حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن يقطع الصلاة، وليس المراد ههنا إلا الاضطجاع لمشابهته لهيئة النائم)، نقله في عمدة القاري (٧/ ١٥٩)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٦): (ومن قال غير ذلك فهو الذي صحّف).
(٤) شرح صحيح البخاري (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>