للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان يصليها على الحالة الأتم، ثم حبسه العذر عن القيام إلى القعود أو الاضطجاع فله الأجر تاماً.

- وإن كان ليس حظ من هذه النافلة أو كان قد اعتاد على الصلاة قاعداً مع قدرته على القيام فأجره على النصف من القائم، وإن اضطجع لعجزه فله الربع من أجر القائم.

- وإن كان عجزه ليس تاماً وإنما يلحقه مشقة محتمله بقيامه أو قعوده فهذا أيضاً أجره على النصف إن صلى قاعداً، أو على النصف من صلاة القاعد إن اضطجع، ترغيباً له بالقيام أو القعود ليتم له الأجر كحال عمران -رضي الله عنه- ونحوه من الأمراض التي لا تُعجز صاحبها عجزاً تاماً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>