للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرها، وتقف خلف الرجال) (١)، و قد حُكم على قولهم بالشذوذ، وسوّغ بعض المعاصرين إمامة المرأة للرجال، وخاصة بعد وقوعه سنة (١٤٢٦ هـ) بإمامة امرأة لصلاة الجمعة، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٣٩٨)، قال المازري في شرح التلقين (١/ ٦٧٠): (وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساء، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري: أنهم أجازوا أن تؤم … التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال)، ولعله يأتي تحقيق ذلك عند مناقشة الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>