(٢) المرجع السابق (١٥/ ٢٣١)، ولم أعرف المردود عليه وقد رمز له بـ: (حضرة الأخ المكرم الشيخ ع. م.) وهي صادرة بتاريخ (٢٨/ ٧/ ١٣٩٧ هـ). (٣) المرجع السابق (٣٠/ ٢٣٥)، وكان كلامه هنا في إقامة الجمعة من غير المستوطن وليس في المسافر، حيث كان السؤال: (هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الأسبانية علما بأنه لا مسجد فيها، ونحن أتينا إلى تلك الديار من أجل الدراسة؟) لكنه علل الحكم بعد أن ذكر أن إقامة الجمعة لا تصح منهم: ( … لأنهم في حكم المسافرين، ولا أعلم خلافاً من علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله، إلا خلافا شاذاً من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه، ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك، الصلاة معهم؛ لتحصيل فضل الجمعة، ولأن جمعا من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة تمنعه من قصر الصلاة).