للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي واجبة، ذهب الجمهور إلى أن الواجب فيها خطبة واحدة، والثانية مسنونة (١).

٢. والعلماء المتقدمون على أن المستحب في خطبة العيد هو خطبتان كالجمعة، بلا خلاف في ذلك كما قيل، وذهب بعض المعاصرين إلى أن السنة أن تكون خطبة العيد خطبة واحدة، و قد حُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) قال القاضي في إكمال المعلم (٣/ ٢٥٨): (اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه مشروعًا، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء: هو سنة، ومن لم يجلس أساء ولا شئ عليه، وخطبة واحدة تجزى، وتقام بها الجمعة، وقال الشافعى: هى فرضٌ، من لم يجلسها كأنه لم يخطب ولا جمعة له. وشرط للجمعة خطبتين. قال الطحاوى: لم يقل هذا أحدٌ غيرهُ)، وفي المغني (٢/ ٢٢٥): (يشترط للجمعة خطبتان، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة. وقد روي عن أحمد ما يدل عليه)، وفي نيل الأوطار (٣/ ٣١٦): (حكى العراقي في شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن حنبل في رواية: أن الواجب خطبة واحدة. قال: وإليه ذهب جمهور العلماء)، وهذه النسبة إلى الجمهور هناك من عكسها كما قال ابن دقيق في إحكام الأحكام (١/ ٣٣٤): (الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>