للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه، وهذه مسألة من مسائل الأصول) (١).

- وقال ابن العربي (ت ٥٤٣) -في متابعة الإمام على الزيادة عن أربع تكبيرات-: (قال أحمد وأهل الحديث: إنه يكبر معه خمساً وسبعاً إن كبّر، لقوله: «لا تختلفوا عليه»، ولقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا»، وهذه من المحدِّثة وَهلَةٌ لا مردَّ لها) (٢)، ولو لم تكن التكبيرات الزائدة على أربع عندهم جائزة ومن الصلاة، لم يجوزوا متابعة الإمام في غير الجائز والزيادة التي ليست من الصلاة.


(١) الاستذكار (٣/ ٣٠).
(٢) المسالك شرح موطأ مالك (٣/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>