للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد) (١).

٢. وقال البيهقي (ت ٤٥٨): (هذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) (٢).

٣. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (ولا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء، وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي … في نهي النساء عن التختم بالذهب، إما أن يكون منسوخاً بالإجماع، وبأخبار العدول في ذلك على ما قدمنا … أو يكون غير ثابت) (٣)، وقال: (ومعلوم أن التختم من اللباس وقد جاء عنه نص النهي عن التختم بالذهب وأجمعوا أنه للنساء مباح فلم يبق إلا الرجال) (٤)، (ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء، وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر) (٥).

٤. وقال إلكيا الهراسي (ت ٥٠٤): (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى) (٦).

٥. وقال النووي (ت ٦٧٦): (يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلي بالفضة، وبالذهب بالإجماع) (٧)، وقال: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار … وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في


(١) أحكام القرآن (٣/ ٥١٣)، وقد اعتبره ابن باز إجماعاً كما في فتاويه (٦/ ٣٤٩).
(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٣٨).
(٣) التمهيد (١٦/ ١١٥).
(٤) الاستذكار (٨/ ٣٠٤).
(٥) الاستذكار (٨/ ٣٩٣)، وانظر: الإقناع (٢/ ٣٠١).
(٦) أحكام القرآن للكيا (٤/ ٣٦٩).
(٧) المجموع (٤/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>