للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقد يمكن أنه - عليه الصلاة والسلام - علم أنها لم تزكها وكانت مما تجب فيه الزكاة كما قال -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.

- والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة في يدها - رضي الله عنها - إلا أنه ليس فيه ألبتة تحريم لباسها لها، بل فيه نصاً: أنه - عليه الصلاة والسلام - أباح لها ملكها يقيناً لا شك فيه؛ لأنه جوّز بيعها للسلسلة، وجوّز للمشتري لها منها شراءها.

- وأما إمساكها باليد الذي في هذا الخبر إنكاره فقد نسخ بيقين لا شك فيه، لإيجاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الزكاة في الذهب وإباحته - عليه الصلاة والسلام - بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن … ولا خلاف في أن إيجاب الزكاة في الذهب وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ.

- وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - إذ بلغه بيع فاطمة - رضي الله عنها - السلسلة الذهب وابتياعها بثمنها غلاما فأعتقته «الحمد لله الذي أنقذ فاطمة من النار»، فالذي لا شك فيه، فهو أنه قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - … قال «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار حتى فرجه بفرجه»، فنحن على يقين من أن الله تعالى أنقذها من النار بعتقها للغلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>