للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما الظاهرية فهم وإن كانوا من الأمة إلا أن الإجماع القديم سابق لهم، فلا عبرة بخلافهم، وبخاصة فيما خالفوا فيه القياس، ولايعلم من سبق داود إليه، قال الذهبي: (لا ريب أن كل مسألة انفرد بها، وقطع ببطلان قوله فيها، فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نص، وسبقه إليها صاحب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف، فلا تهدر) (١)، وفي مسألة سابقة (٢) لخصت القول في خلاف الظاهرية بأن ماقبل الظاهرية من إجماع فهو إجماع باقٍ لايخرمه مخالفة الظاهرية، و كل قول ليس لهم فيه سلف، أو كان سبب خلافهم اعتمادهم على أصل مبتدع فهو هدر.

- وقد شنّع ابن تيمية على الظاهرية في بعض أصولهم، فقال: (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر … وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا) (٣)، ولعل هذا النقل عن ابن تيمية يكون مدخلاً إلى الدليل الخامس.

٥/ ومن أدلتهم على وجوب زكاة عروض التجارة من المعقول: القياس.

- (أما القياس الذي اعتمده الجمهور: فهو أن العروض المتخذة


(١) سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٠٧)، وقرر نحو ذلك ابن تيمية في منهاج السنة (٥/ ١٧٨).
(٢) في كتاب الطهارة، المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>