للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبر صحيح ولا سقيم عند أمة من الأمم، ولا طائفة من طوائف البشر، أنهم اتخذوا أبدا في قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرهما) (١) أي: الذهب والفضة.

وبعد هذه المقدمة المختصرة المهمة، فهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع:

١. … (تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع … وسواء فيهما المسكوك، والتبر، والحجارة منهما، والسبائك وغيرها من جنسها إلا الحلي المباح على أصح القولين) (٢).

٢. … (وأما المعادن: فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفر، والحديد، والرصاص، والقزدير (٣) لا زكاة في أعيانها، وإن كثرت) (٤).


(١) النقود القديمة الإسلامية للمقريزي ص (١٧٣)، مطبوعة ضمن رسائل عديدة للمقريزي.
(٢) المجموع (٦/ ٦)، وانظر: المغني (٣/ ٣٥)، وفي الإقناع (١/ ٢٠٧): (ولم تؤخذ زكاة الذهب من السنة، وإنما أخذت من إجماع الأمة)، وقد نقله من الإيجاز وهي من الكتب المفقودة كما ذكر المحقق.
(٣) في تثقيف اللسان ص (٩٥): (قِزدير. ويقال: قِصدير، بالصاد أيضاً)، والقصدير نوع من أنواع الرصاص. انظر: القاموس المحيط (١/ ٦٢٠).
(٤) المحلى (٤/ ٢٩)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٠٩)، وفي بداية المجتهد (٢/ ١١): (وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة، اللتين ليستا بحلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>