للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ف (يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة) (١)، (لأن رؤيته متيقنة وحكم الحاكم ظاهر عليه الظن) (٢)، فهو (كما لو حكم به الحاكم) (٣) في لزوم الصوم.

٣/ ومن أدلتهم: الإجماع.

وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء:

١. قال عبدالوهاب البغدادي (ت ٤٢٢): (إذا ترآى الناس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه في نفسه … ولا خلاف في ذلك) (٤).

٢. وقال البيهقي (ت ٤٨٥): (من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته، كان عليه أن يصوم إجماعاً) (٥).

٣. وقال أبو الوليد ابن رشد (ت ٥٢٠): (إذا رأى هلال رمضان وحده، فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يصوم) (٦).

٤. وقال ابن الجوزي (ت ٥٩٧): (المتفرد برؤية الهلال إذا شهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف) (٧).

- ولما قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح) (٨)، تبعه ابن رشد لكنه قال: (العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح) (٩).


(١) المجموع (٦/ ٢٨٠).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٢٩)
(٣) المغني (٣/ ١٦٣).
(٤) المعونة ص (٤٥٨).
(٥) الخلافيات (٥/ ٦٠)، وانظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٦٦).
(٦) البيان والتحصيل (٢/ ٣٥١).
(٧) التحقيق في مسائل الخلاف (٢/ ٨٥).
(٨) الاستذكار (٣/ ٢٨٠).
(٩) بداية المجتهد (٢/ ٤٨)، ومثله قول سيد سابق في فقه السنة (١/ ٤٣٧): اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>