للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما اطراح رؤية الواحد في الطرف الثاني من شهر رمضان وهو الفطر قبل الناس، فله مآخذ غير موجودة في الطرف الأول فلا يصح القياس، ومن المآخذ: الخوف من التهمة بالفطر نهاية رمضان، بخلاف الصوم أول الشهر فلا يدخله تهمة، والواحد في خروج الشهر لم يكمل نصاب الشهادة، بخلاف أول الشهر عند الجمهور (١).

- و (كونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان، فلزمه صيامه) (٢).

٤/ ومن الأدلة: القياس؛ «فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين) (٣)، و (شهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده دون سائر الحاج) (٤).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن الوقوف والنحر له مآخذ غير موجودة في الصيام: ففي الحج الارتباط بالإمام وجماعة المسلمين في المكان والصلاة والدفع والمبيت وهو غير موجود في الصيام، والواحد في شهر الحج لا يكمل نصاب الشهادة (٥)، وتأخير النحر عن يومه الأول لايضر


(١) انظر: "أحكام الاختلاف في هلال ذي الحجة" ص (٥٢).
(٢) المغني (٣/ ١٦٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧)، وقال (٢٥/ ١٠٩): (اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا الهلال واستهللناه، فلا هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالاً، فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به، فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٨).
(٥) من الفروق بين هلال رمضان وشوال والحج: (أن الشهادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مال، فجاز أن يقبل قول الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب مال وهو صدقة الفطر، وفي الأضحى إيجاب الأضحية، وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين … ). الفروق للكرابيسي (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>