(٢) المغني (٣/ ١٦٣). (٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٧)، وقال (٢٥/ ١٠٩): (اسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا الهلال واستهللناه، فلا هلال إلا ما استهل، فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به فلم يكن ذاك هلالاً، فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به، فيكون خبرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به). (٤) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٨). (٥) من الفروق بين هلال رمضان وشوال والحج: (أن الشهادة على هلال رمضان لا تتضمن إيجاب مال، فجاز أن يقبل قول الواحد الثقة وإن تضمنت إيجاب عبادة كما لو روى خبرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأما هلال شوال فيتضمن إيجاب مال وهو صدقة الفطر، وفي الأضحى إيجاب الأضحية، وإيجاب الأموال لا يجوز إلا برجلين أو رجل وامرأتين … ). الفروق للكرابيسي (١/ ٣٤٩).