(٢) قال النووي في المجموع (٨/ ٢٩٢): (قال أصحابنا: لو شهد واحد أو جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم، والناس يقفون بعده فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا)، قال الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠): (ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذى الحجة وردت شهادتهم لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم، وإن كان الناس يقفون في اليوم بعده كمن شهد برؤية هلال رمضان)، فالشافعية مذهبهم مطرد في رمضان وشوال وذي الحجة وعمل الفرد برؤيته. (٣) في البيان والتحصيل (٢/ ٣٥١): (إن رأى هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحده دون الناس، ويجزئه ذلك من حجه - قاله بعض المتأخرين، وهو صحيح). (٤) قال في الفروع (٦/ ٧٩): (ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه)، مع أنه نقل عن شيخه ابن تيمية أنه قال: (لا يستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة، لم يفعله السلف)، قال ابن جاسر في مفيد الأنام (١/ ١٨٦): (ما قاله شيخ الإسلام هو الحق الذي لا ريب فيه، خلافاً لما وجهه ابن مفلح في فروعه من الوقوف مرتين؛ فإنه توجيه ليس بوجيه، وليته سار على منهاج شيخه كما سار عليه شمس الدين ابن القيم، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي، والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم). هكذا قال -رحم الله الجميع-. (٥) قال في المحلى (٥/ ٢٠٤): (فإن صح عنده بعلم أو بخبر صادق: أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع، وإلا فحجه باطل).