جماعةٌ قالوا: نا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:«سألَ رجلٌ ابن عمر عن القنوتِ، فقالَ: ومَا ذاكَ؟ وما هُوَ؟ قالَ ابن عون: فحدثتُ به ابن سيرين، فقال: قال سعيد بن المسيب: أما إنَّهُ قدْ شهدَهُ منْ أبيهِ، ولكنَّهُ نسيَهً».
قال المؤلف: وأحاديثُهم منْها مَا هُوَ مطلقٌ؛ بأنَّ رسُول الله [ﷺ] قنتَ. وهَذا لا نزاعَ فيهِ. ومنْها أنَّهُ قنتَ في الفجرِ. وهَذا حقٌّ، فعلَ ذلكَ شهراً. ومنْها ما لفظهُ محتملٌ:«كانَ يقنتُ في الصبحِ» فنحملُهُ علَى مدةٍ؛ جمعاً بينَ النصوصِ.