فقالَ: القنوتُ في الفجر بعدَ الركوعِ، وفي الوتْرِ يختارُ بعد الركوعِ، ومنْ قنتَ قبلَ الركوعِ فلا بأْسَ؛ لفعلِ الصَّحابة واختِلافِهم، فأمَّا في الفجرِ فبعدَ الركُوعِ.
الطبراني، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، عن عاصم، عن أنس قال:«قنتَ رسولُ اللهِ [ﷺ] في الصبْحِ بعد الركوعِ يدعُو علَى أحياء منْ أحياءِ العربِ، وكانَ قنوتُهُ قبلَ ذلكَ وبعدهُ قبلَ الركوعِ».
فيه بيانٌ أنهُ قنت قبلَ الركوعِ في الصبْحِ قبلَ قتلِ القراءِ.
النعمان بن عبد السلام، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس قال:«إنَّما قنتَ رسولُ الله [ﷺ] شهراً بعدَ الركعةِ، ثمَّ قنتَ بعد ذلكَ قبلَ الركعةِ».
قبيصة، نا سفيان، عن عاصم، عن أنس:«إنِّما قنتَ النبي -[ﷺ] ٠ بعدَ الركعةِ شهْراً».
بشر بن المفضل، عن يونس، عن ابن سيرين قال: حدثني من صلَّى معَ النبيِّ