ولهم: أحمد في «مسنده» نا عتاب بن زيادٍ، نا ابن المباركِ، أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسودِ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء:«كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمدِّ الذي يقتاتون به».
ففيه ابن لهيعة.
أبو بكر بن عياشٍ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النبيِّ [ﷺ]: «في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاعاً من تمرٍ».
ففيه الحارثُ الأعورُ.
محمد بن شرحبيل الصنعانيُّ، نا ابن جريجٍ، عن سليمان بن موسى، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أمر رسولُ اللهِ [ﷺ] عمرو بن حزمٍ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من حنطةٍ، أو صاعاً من تمرٍ».
سليمانُ؛ قالَ (خ): عندهُ مناكيرُ.
بقيةُ، عن داود بن الزبرقان، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قالَ رسولُ اللهِ [ﷺ]: «صدقة الفطر صاعٌ من تمر، أو صاعٌ من شعير، أو مدانِ من حنطةٍ».
داودٌ؛ قال أحمدُ ويحيى: ليس بشيءٍ.
شعيبُ بنُ أيوب، نا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي روادٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال:«كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهدِ رسولِ اللهِ [ﷺ] صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ، فلما كان عمرُ، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطةٍ مكاناً من تلك الأشياءِ».
ابن أبي روادٍ: متكلمٌ فيه.
داودُ بن شبيبٍ، نا يحيى بن عبادٍ، نا ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ «أن رسول الله [ﷺ] بعث صارخاً ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حقُّ واجبٌ؛ مدان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر».