للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال العقيليُّ: حديثُ يحيى يدلُّ على الكذب.

الواقديُّ، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ابن عباس: «أمر رسول الله بزكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو مدين من قمحٍ».

وقد مرَّ حديثُ سلامٍ الطويل - وهو واهٍ - عن زيد العميِّ.

يزيدُ؛ أنا حميدٌ الطويلُ، عن الحسنِ قالَ: «خطب ابنُ عباسٍ الناس في آخر رمضانَ؛ فقالَ: يا أهل البصرة، إنَّ رسولَ اللهِ [] فرض صدقة رمضان نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ».

قلتُ: سكت عنه المؤلفُ، وفيه إرسالٌ؛ لم يسمع الحسنُ من ابن عباس، وبالجملةِ فهو قويُّ الإسنادِ.

سليمانُ بنُ أرقم - واهٍ - عن الزهريِّ، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، عن زيد بن ثابتٍ قال: «خطبنا رسولُ اللهِ [] فقالَ: من كان عندهُ [طعام]، فليتصدق بنصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعٍ من شعيرٍ، أو صاعٍ من تمر، أو صاعٍ من دقيقٍ، أو صاعٍ من زبيب، أو صاعٍ من سُلتٍ».

قال ابنُ معينٍ: سليمانُ لا يساوي فلساً.

سالمُ بنُ نوحٍ، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده «أن النبيُّ [] بعث مُنادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ؛ مدانِ من قمحٍ، أو صاعاً ممَّا سواهُ من الطعامِ».

قال ابنُ معينٍ: سالمٌ ليس بشيءٍ.

إبراهيمُ بن مهديٍّ، ثنا المعتمرُ، أنبأني عليُّ بنُ صالحٍ، عن ابن جريجٍ بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>