عن حميد، عن أنس «احتجم رسول الله [ﷺ] فصلى ولم يتوضأ، لم يزد على غسل محاجمه».
قلت: هذا لا يثبت.
وفي الدَّارقطنيُّ، عن عتبة بن السكن - متروك - نا الأوزاعي، عن عبادة ابن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي، نا ثوبان «أن رسول الله قاء فدعاني بوضوء فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن».
الوليد بن مسلم، أخبرني بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس «أن رسول الله [ﷺ] رخص في دم الحبون - يعني الدماميلَ».
قال الدَّارقطنيُّ: هذا باطل عن ابن جريج، لعل بقية دلسه عن ضعيف.
قال المؤلف: قلنا: بقية قد أخرج عنه مسلم. واستدل أصحابنا بآثار منها:
«أن عمرَ عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ».
وعن ابن أبي أوفى «أنه تنخم دما عبيطاً وهو يصلي».
وعن جابر «أنه سئل عن رجل صلى فامتخط، فخرج مع المخاط شيء من دم، فقال: لا بأس؛ يتم صلاته».
قالوا: القياس استواء الناقض، لكنا تركناه في القيء؛ لما روي عن علي «أنه ذكر الأحداث، فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم».
وعن ابن عباس، قال:«إذا كان القيءُ يملأُ الفم أوجب الوضوء».