للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم) (١)، وقال: (ما أجمع عليه المسلمون- إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب) (٢)، وقال: (ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم) (٣).

١٠. وقال السبكي (ت ٧٥٦): (أجمع المسلمون -فيما أظن- على أنه لا حكم لما يقوله الحاسب من مفارقة الشمس، إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منها، سواء كان ذلك وقت غروب الشمس أم قبله أم بعده) (٤).

١١. وفي حاشية ابن عابدين (ت ١٢٥٢): «قوله: ولا عبرة بقول المؤقتين)


(١) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٠٧).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٤) "العلم المنشور في إثبات الشهور" ص (٦) وانظر: فتاوى السبكي (١/ ٢٠٧)، ومعنى كلامه أنه لايعتمد على الحساب في الإثبات إذا كان غير ممكن الرؤية؛ لقربه من الشمس، وإن كان قد ولد حقيقة بمفارقته للشمس، والرؤية يقوى احتمالها كلما ابتعد الهلال عن الشمس وتضعف إذا قرب، ولذلك قال: (وإنما اختلفوا فيما إذا بعد عنها بحيث تمكن رؤيته، وعلم ذلك بالحساب وكان هناك غيم يحول بيننا وبينه، فذهب ابن سريج والقفال والقاضي أبو الطيب من أصحابنا وجماعة من غير أصحابنا: إلى جواز الصوم بذلك لمن عرفه … )، وسيأتي زيادة في تحرير رأي السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>