(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٦). (٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٣٢ - ١٣٣). (٤) "العلم المنشور في إثبات الشهور" ص (٦) وانظر: فتاوى السبكي (١/ ٢٠٧)، ومعنى كلامه أنه لايعتمد على الحساب في الإثبات إذا كان غير ممكن الرؤية؛ لقربه من الشمس، وإن كان قد ولد حقيقة بمفارقته للشمس، والرؤية يقوى احتمالها كلما ابتعد الهلال عن الشمس وتضعف إذا قرب، ولذلك قال: (وإنما اختلفوا فيما إذا بعد عنها بحيث تمكن رؤيته، وعلم ذلك بالحساب وكان هناك غيم يحول بيننا وبينه، فذهب ابن سريج والقفال والقاضي أبو الطيب من أصحابنا وجماعة من غير أصحابنا: إلى جواز الصوم بذلك لمن عرفه … )، وسيأتي زيادة في تحرير رأي السبكي.