للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: في وجوب الصوم على الناس، بل في المعراج: لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه) (١).

١٢. وقال عِليش (ت ١٢٩٩): (انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب مستغنياً عن النظر إلى الأهلة) (٢).

١٣. وقال صديق حسن خان (١٣٠٧): (قال صاحب سبل السلام: التوقيت في الأيام والشهور والسنوات بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة، فلا يمكن عالم من علماء الدنيا أن يدعي أن ذلك كان في عصره -صلى الله عليه وسلم- أو عصر خلفائه الراشدين، وإنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون حين أخرج كتب الفلاسفة وعرّبها ومنها المنطق والنجوم) (٣).

١٤. وقال محمد بخيت المطيعي (ت ١٣٥٤): (لا اعتبار بقول من قال بوجوب الصوم أو جوازه عند عدم إمكانية رؤيته بعد غروب الشمس؛ لأن ذلك مخالف لما اتفقت عليه كلمة المتقدمين من أنه لايثبت الصوم بمجرد وجوده إذا لم تمكن رؤيته أو تعسرت؛ لاتفاقهم على أن الشارع قد أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب) (٤).

١٥. وقال أحمد شاكر (ت ١٣٧٧): (كتب العلماء والفقهاء في إثبات الأهلة … واتفقت كلمتهم -أو كادت- على أن العبرة في ثبوت الشهر بالرؤية وحدها، وأنه لا يُعتبر حساب منازل القمر ولا


(١) رد المحتار (٢/ ٣٨٧)، والمعراج هو: معراج الدراية شرح الهداية للكاكي، حُقق في رسائل علمية في جامعة القصيم.
(٢) فتح العلي المالك (١/ ١٦٨).
(٣) الروضة الندية (١/ ٧٢).
(٤) إرشاد أهل الملة ص (٢٦١ - ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>