للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسابُ المنجّم) (١).

١٦. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (درس مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد هذه المسألة، وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدًا، كما أجمع عليه العلماء) (٢)، (إجماع أهل العلم المعتمدين: أن الحساب لا يعول عليه في إثبات الهلال) (٣)، وقال: (هذا هو الحق، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم) (٤)، (علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحداً منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحو فمن باب أولى) (٥).

١٧. وبكر أبوزيد (ت ١٤٢٩) بقوله: (إجماع المسلمين منعقد على عدم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور. وأن الخلاف الحاصل: حادث، ثم هو ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند من قال به. ثم إنه وقعت في حكايته أغاليط، وأن كلمة المحققين والحفاظ على أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأئمة) (٦).

١٨. وقال صالح اللحيدان: (إن أمة الإسلام مضى لها أكثر من أربعة عشر قرناً، وأجمعت على عدم اعتبار الحساب في إثبات عبادة الصوم والحج، وإذا وجد فرد قد شذ ردوا قوله) (٧).

١٩. وعبدالله المنيع بقوله: (لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من


(١) أوائل الشهور العربية ص (٤).
(٢) فتاوى نور على الدرب (١٦/ ٦١).
(٣) المرجع السابق (١٦/ ٨٣).
(٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ٩١).
(٥) المرجع السابق (١٥/ ١١٣)، وله غير ما ذكر، وقد قال: (وقد نبهنا على هذا غير مرة، وكتبنا مرات كثيرة).
(٦) فقه النوازل (٢/ ٢٢٢).
(٧) مجلة البحوث الإسلامية العدد (٢٧) ص (١٠١)، وقد تكرر منه الإشارة للإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>