للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف أنه لا يلزمه به) (١)، هذا في الصحو؛ لأنه قال بعد ذلك: (وقيل: إذا كانت السماء متغيمة فقال أهل العلم بالحساب: لو لم يكن غيم أمكنت رؤية الهلال من طريق الحساب سير القمر فمن لا يعرف الحساب لا يعتمد ذلك، ومن عرفه هل يلزمه أن يصوم؟ وجهان: والصحيح أنه لا يلزمه حتى يثبت عند الحاكم) (٢)، قال النووي: (قال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا، وذكر صاحب المهذب أن الوجهين في الوجوب) (٣)، قلت: وقد أجرى صاحب المهذب الوجهين في الوجوب على حالة الغيم.

- وفي عمل الحاسب أو المنجم بحسابه وتقليد غيره له أوجه واختلافات، اختصرها النووي بقوله: (فحصل في المسألة خمسة أوجه: أصحها: لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك لكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضهما، والثاني: يجوز لهما ويجزئهما، والثالث: يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم، والرابع: يجوز لهما ويجوز لغيرهما تقليدهما، والخامس: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم والله أعلم) (٤)، واعتصر الدَّميري التلخيص فقال: (لا خلاف أنه لا يجب عليهما الصوم، وهل يجوز لهما؟ فيه طريقان: أصحهما: أنه يجوز لهما دون غيرهما، ولا يجزئهما عن فرضهما، وقيل: للحاسب دون المنجم، وقيل: لهما ولغيرهما) (٥)، فالأصح أنه يجوز ولا يجزيء عن الفرض، والمحصل أنه يعتبر به ولا يعتمد عليه وهذا لا إشكال فيه، لكن بعض الشافعية استشكل أنه كيف


(١) بحر المذهب (٣/ ٢٥٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المجموع (٦/ ٢٧٩).
(٤) المجموع (٦/ ٢٨٠).
(٥) النجم الوهاج (٣/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>