للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم) (١).

ثم اخترع السبكي (ت ٧٥٦) قرينة لرد البينة الشرعية وهي: أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤية الهلال، فإن الشهادة ترد هنا (٢).

ثم أحدث أحمد شاكر (ت ١٣٧٧) قولاً لم يسبق إليه -فيما أعلم- ووسّع الخطو: فأوجب إثبات الأهلة بالحساب في كل الأحوال في الإثبات والنفي، وفي الدخول والخروج، وهو أشذ الأقوال في المسألة، ولا أعلم من سبقه إلى إيجاب ذلك، وتبعه القرضاوي على هذا القول، والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٣٢ - ١٣٣)، وسبق تحرير رأي ابن سريج.
(٢) وأكثر من انتصر لهذا الرأي ابن منيع، ويسميه الاعتماد على الحساب بالنفي لا في الإثبات؛ لأن الإثبات بالرؤية فقط، لكن تسميته نفياً لا يغير الحقيقة، إذ هو نفي متضمن للإثبات؛ فمن نفى إمكانية رؤية الهلال بالحساب ورد الشهادة بناء عليه، فقد أثبت اكتمال الشهر بالحساب، وهذا إثبات واعتماد على الحساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>