(٢) قال في الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٣٨): (أما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً والصوم المفروض في رمضان المتروك عمداً، فإن الذي فرط فيها لا يقدر على قضائها أبداً، وليس عليه صيام يقضيه ولا صلاة يقضيها، وإنما عليه إثم أمره فيه إلى ربه تعالى)، وقال في المحلى (٤/ ٣٠٨): (فمن تعمد ذاكراً لصومه شيئاً مما ذكرنا فقد بطل صومه، ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين، إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء … ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء: نص بإيجاب القضاء)، قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٣٤): (ومذهب الظاهرية - أو أكثرهم-: أنه لا قضاء على المتعمد). (٣) القول الأول له بوجوب القضاء كما في شرح العمدة - كتاب الصيام (١/ ٢٦٧): (يجب عليهم القضاء عن كل يومٍ يوماً؛ كما يجب القضاء على مَنْ فوَّت الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور؛ فعلى غير المعذور أولى، مع أن الفطر متعمداً من الكبائر، وفوات العين باقٍ في ذمته، وعليه أن يتوب منه، وهو أعظم من أن يمحوه كفارة مقدرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك)، وهذا القول متقدم وهو شرح على المذهب في أول أمر الشيخ، والقول الآخر هو اختياره -وهو المشهور عن الشيخ- أنه لايشرع له القضاء كما في الفروع (٥/ ٧١): (وعند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر "خ" صوما ولا صلاة)، وكما في اختياراته المطبوعة مع الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢٠): (وتارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم)، وقال كما في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٢٥): (وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف … ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه). (٤) انظر: كتاب الصلاة ص (٨٤ - ٨٨)، ص (٩٦)، مدارج السالكين (١/ ٣٨٦ - ٣٨٨).