للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. و (أجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ (١)، إذا كان عالماً بالنهي عن ذلك) (٢)، فيلزمه التوبة من هذه الكبيرة (٣)؛ ف (الصائم … ممنوع من الوطء إجماعاً، فإن وطئ في صوم رمضان فقد أفسد صومه) (٤)، وذلك فيمن (جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل … إذا كان عامداً) (٥).

٣. وعليه مع التوبة: الكفارة في قول عامة أهل العلم (٦)، (وشذّ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط) (٧).

٤. وعليه مع التوبة والكفارة: قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، وهو قول جمهور العلماء، (وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوماً مكان ذلك اليوم الذي أفطر، فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك) (٨)، وقيل: إنه لا يقضي مطلقاً وهو قول


(١) قال النووي في المجموع (٦/ ٣٢١): (أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٣٥) ونقله ابن القطان من "الإنباه" وهو من الكتب التي لم يقف عليها محقق طبعة الفاروق، وجزم محقق طبعة دار القلم أ. د. فاروق حمادة أن الإنباه لمنذر بن سعيد البلوطي (ت ٣٥٥).
(٣) عدها الذهبي في كتابه الكبائر ص (١٥٧) من الكبائر فقال: (إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة) وقال: (عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلاعذر ولاغرض أنه شرٌّ من الزاني، والمكّاس، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإلحاد)، وفي الزواجر عن ارتكاب الكبائر للهيتمي (١/ ٣٢٣): (والإفطار فيه بجماع أو غيره بغير عذر من نحو مرض أو سفر)، وقال: (حكمة كثرة ما جاء من الوعيد في ترك الصلاة والزكاة دون الصوم: أنه لا يتركه كسلاً مع القدرة عليه إلا الفذ النادر، بخلاف ترك الصلاة والزكاة فإنه كثير في الناس).
(٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٢٤).
(٥) المغني (٣/ ١٣٤).
(٦) انظر: المغني (٣/ ١٣٤)، شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٢٤).
(٧) بداية المجتهد (٢/ ٦٤)، ولم أفرد هذه المسألة بالبحث؛ لأني لم أقف على من يقول بذلك من المعاصرين.
(٨) الاستذكار (٣/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>