للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مسعود، ثم ذكر الرأي الآخر بقوله: (وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحماد: يقضي يوماً مكانه) (١).

- قال ابن حجر: (والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف … وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه، وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته … ) (٢).

- قال ابن القيم: (فهذه الرواية المعروفة فأين الرواية عنه أو عن أصحابه: من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله) (٣).

ونوقش هذا الوجه:

- بأن معنى: «لم يقضه» هنا أي: (لم يجد فضيلة الصوم المفروض) (٤)، والمراد هو التغليظ والإنذار بما لحقه من الإثم وفاته من الأجر، وليست صريحة بنفي القضاء (٥)، فهو (مأمور بالقضاء، غير مدرك بذلك القضاء ما كان يصيبه لو صامه في عينه) (٦)، (ولا مثله يرجى أبداً، فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص التوبة) (٧)، (فلو صام الدهر كله؛ لم


(١) المصدر السابق.
(٢) فتح الباري (٤/ ١٦١).
(٣) الصلاة ص (٨٧).
(٤) شرح المشكاة للطيبي (٥/ ١٥٩٥).
(٥) انظر: الاستذكار (٣/ ٣١٥)، شرح السنة للبغوي (٦/ ٢٩٠).
(٦) شرح مشكل الآثار (٤/ ١٨٠)، قال: (كما يكون من ترك صلاة من الصلوات في غير عذر حتى فاته وقتها= واجباً عليه قضاؤها غير مصيب بقضائها ما يصيبه لو كان صلاها في وقتها).
(٧) القبس ص (٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>