للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقض عنه حق ذلك المعين، لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين والتعيين هو الواجب الآخر؛ ففوات أحدهما لا يوجب سقوط الآخر) (١).

- ولذلك صح صريحاً عن جماعة من التابعين ذِكْرُ القضاء، كما قال البخاري: (وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحماد: يقضي يوماً مكانه) (٢) قلت: وصح ذلك عن ابن سيرين أيضاً (٣)، بل سئل جابر بن زيد -وهو الذي قال عنه ابن عباس: تسألوني وفيكم جابر بن زيد (٤) -: ما بلغك فيمن أفطر يوماً من رمضان ما عليه؟ قال: (ليصم يوماً مكانه، ويصنع مع ذلك معروفاً) (٥)، ولا تجد عنهم ولا عن الصحابة ما هو صريح بنفي القضاء عن متعمد الإفطار بالجماع أو غيره (٦).


(١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (١/ ٢٧٢).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٣٢)، وانظر الآثار في مصنفي عبدالرزاق: (باب من يبطل الصيام، ومن يأكل في رمضان متعمداً)، وابن أبي شيبة: (ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يوما ما عليه) و (من يفطر يوما من رمضان)، وغيرهما.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٠) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: (يقضي يوماً ويستغفر الله) وإسناده صحيح، وترجم له: (باب من يبطل الصيام، ومن يأكل في رمضان متعمداً).
(٤) الكنى والأسماء للدولابي (٣/ ١٠٤٠)، حلية الأولياء (٣/ ٨٥)، تهذيب الكمال (٤/ ٤٦٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧٥) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، قال: قال لي عاصم، سألت جابر بن زيد به، وعاصم الظاهر أنه الأحول، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٤٨٧) خالدا الحذاء ممن روى عن عاصم الأحول، وفي مصنف عبدالرزاق (١٥٠٨٩) وابن أبي شيبة (١٩٩٦٢) رواية لعاصم وصرح بأنه الأحول عن جابر بن زيد، إضافة إلى أن الحذاء والأحول جابر كلهم بصريون، فالإسناد صحيح.
(٦) كما سبق في الآثار المحتملة، وكاستدلال ابن حزم في المحلى (٤/ ٣١٢) بهذا الأثر: أن علي بن أبي طالب أتي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم ضربه من الغد عشرين، وقال: (ضربناك العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان)، قال ابن حزم: (ولم يذكر قضاء، ولا كفارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>