- ويمكن قلب الاستدلال بالقياس (فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه: من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دماً، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرةٍ، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلاً منهما بما يشبهه من الصفات).
وأجيب عن المناقشة:
- أما القول: بأن الحديث ليس فيه إلا إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وعدم وجوبها للصائم كما ذكر ابن حزم، فهذا تفريغ للحديث من دلالته على نهي الصائم عن المبالغة؛ لأنه مظنة تفطير الصائم.
- وفيه مخالفة فقهية بقوله بوجوب المبالغة في الاستنشاق على غير الصائم فخالف بذلك العلماء، ومخالفة أصولية بحمله المبالغة في الاستنشاق للصائم على الإباحة، فخالف جمهور الأصوليين: من أن الاستثناء بعد الإثبات محمول على النهي.
- والحديث يدل على خلاف استنباطه؛ فالاستنشاق مأمور به أبداً، لم ينه عنه في حال فدلّ على وجوبه في حال الصوم والفطر، أما المبالغة فنهي عنها في حال دون حال، ولو كانت واجبة، لما فرّق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الحالين (١).
- والجواب عن مجمل ماذكره ابن تيمية واعتراضه على القياس: بأن جمهور العلماء لم يحتجوا للقول بتفطير ماوصل إلى الجوف بمجرد