للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعلى فرض التسليم بأن إيصال الماء إلى الجوف عن طريق الأنف يفسد الصوم فقياس غير الأنف عليه (قياس ضعيف وذلك؛ لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة) (١).

- و (الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شمّ شيئاً من المسهلات، أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة) (٢).

- و (الصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة) (٣).

- (فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا) (٤).


(١) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٤٤)، وقال: (قياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم).
(٢) المرجع السابق (٢٥/ ٢٤٥).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق (٢٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>