للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء) (١).

- وأما الحقنة فالخلاف فيها أوسع، ومع ذلك فقد جزم الإمام مالك بأنه إن وصل إلى جوفه فعليه القضاء، فكأن اليسير عنده -كالدهن الذي في الفتائل- لايصل للجوف.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم وجوب القضاء لمن احتقن أو استعط وهو صائم:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٢).

وجه الاستدلال:

- فقد (دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح، فبقي ما عداها على الحل الأصلي، فلا يكون شيء منها مفطراً) (٣)، و (إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع … وما علمنا أكلاً، ولا شرباً، يكون على دبر، أو إحليل، أو أذن، أو عين، أو أنف … وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف -بغير الأكل، والشرب- ما لم يحرم علينا إيصاله، والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمر، أو صبها في أذنه حداً فصح أنه ليس شرباً، ولا أكلاً) (٤)، هذا في السعوط والحقنة.


(١) المجموع (٦/ ٣١٤).
(٢) من الآية (١٨٧) من سورة البقرة.
(٣) تفسير الرازي (٥/ ٢٧٣).
(٤) المحلى (٤/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>