للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وجاء عن الحسن بن صالح (ت ١٦٩) (١) أنه قال: (لا بأس بالحقنة للصائم للتداوي، فإن كان تسمنّاً لا) (٢).

ويمكن الجواب عن الجواب:

- بأن الوارد عن النخعي محل تأمل، وليس بصريح في عدم التفطير بالسعوط الداخل إلى الجوف؛ لأن السعوط قد يطلق على ما لم يدخل، وإلا فلماذا رخّص في السعوط وكره الصب في الأذن؟ مع أن الأُذن لم يرد فيها ماورد في الأنف كحديث لقيط، والذي يظهر أن هذا التفريق لإمكانية منع الداخل من الأنف من الوصول إلى الحلق، بخلاف الأذن فلا تحكّم لما صُب فيها، ومما يدل على ذلك ماجاء عن الحسن أنه قال: (لا بأس بالسعوط للصائم، إن لم يصل إلى حلقه) (٣)، ولذلك قال النووي: (قال أصحابنا: وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد الباطن وحصل به الفطر، قال أصحابنا: وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة


(١) الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ الهمْداني، أخو علي بن صالح وهما توأمان، وأخرج لهما مسلم، وكلاهما ثقة إلا أن الحسن قال الذهبي فيه: (هو من أئمة الإسلام، لولا تلبسه ببدعة)، ثم ذكر أنه يترك الجمعة مع أئمة الجور ويرى السيف، وقال عنه أبوزرعة: (اجتمع في حسن إتقان، وفقه، وعبادة، وزهد)، وهو مذكور في طبقات الحنفية، توفي سنة (١٦٩ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٦١)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ١٩٤).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٦) للطحاوي (ت ٣٢١)، وهو أقدم من وقفت عليه ينقل عنه، ووافقه على نحو هذه الرواية ابن حزم في المحلى (٤/ ٣٤٨)، ونقل عنه القاضي عبدالوهاب في عيون المسائل ص (٢٢٤): (لا يفطر إِلَّا المأكول والمشروب دون غيرهما)، ونقل عنه الماوردي (٣/ ٤٥٦): (لا يفطر إلا بطعام أو شراب)، ونقل عنه ابن مفلح في الفروع (٥/ ٥): (لا يفطر بواصل من غير الفم)، ومع أن جميعها لا أستطيع الجزم فيها بأنه رأي للحسن إلا أن أقواها مانقله الطحاوي؛ لأنه الأقدم، ولأن الحسن مذكور في الحنفية والطحاوي الحنفي أعرف برأيه من غير الحنفية.
(٣) علّقه البخاري (٣/ ٣١) جازماً به.

<<  <  ج: ص:  >  >>