للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأئمة هنا، وعامة العلماء لم يختلفوا في حكم الداخل، إنما اختلفوا في تحديد الجوف وفي التحقق من دخوله إليه (١).

- أما كون الحقنة لا تغذي، فهذا مبني على أن العلة في النهي عن الأكل والشرب هي التغذية، ويشكل عليه ما وجد في الطب من التغذية من غير طريق الفم والأنف، كما يشكل عليه أكل غير المغذي كأكل لتراب أو الضار كشرب المسكر فهو مفطر عند ابن تيمية وغيره، والعلة التي تنضبط وتشمل الأكل والشرب هي الإدخال إلى الجوف، إذ ليس كل مشروب ينفع وليس كل مأكول يغذي (٢).

- فـ (الأكل والشرب يختلفان في الحقيقة والصفة والمنفعة، فليست علتهما منحصرة بالتغذية، ولكنهما يجتمعان في علة الإدخال في البدن) (٣).

- أما كون الحقنة لاتصل للمعدة، فإنه لم يرد في النصوص بأن الصائم لايفطر إلا بما وصل للمعدة، بل هو مأمور بالإمساك عن إدخال المفطر، والحكم قد يتعلق بما هو مظنة للشيئ صيانة للعبادة؛ كجعل النوم ناقضاً للوضوء؛ لأنه مظنة الحدث، وكجعلهم ما وصل إلى الحلق من تعمد المبالغة في الاستنشاق ونحوها


(١) انظر: المرجع السابق ص (١١٠).
(٢) انظر: المرجع السابق ص (١١٦ - ١١٨)، إضافة إلى أن بعض الحقن مغذية وهذا على فرض التسليم.
(٣) المرجع السابق ص (١٤٧)، وذكر أن قياس بعض المعاصرين غير منضبط، وذلك أنهم يرون أن جميع المأكولات من الفم مفطرة، سواء المغذي منها وغير المغذي، ثم قاسوا ما دخل إلى البدن من غير الفم على المغذي من الفم، وأهملوا القياس على الداخل غير المغذي، ولذا فرقوا بين الحقن والإبر المغذية فحكموا بأنها مفطرة، وبين غير المغذية فلم يحكموا بتفطيرها، فخالفوا بهذا بين حكم الأصل والفرع، وضعف قياسهم، وبقي قياس الجمهور لامطعن فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>