للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفطراً؛ إذ ليس هناك مكان يستقر فيه الداخل للحلق غير المعدة، وماجاوز الأنف أو الحلق، فإنه لايتحكم به ولايحس بوصوله للمعدة غالباً، فتعلق الحكم بما يحصل به الإحساس وهو الحلق (١).

- وقد (ثبت طبياً أن الأمعاء الغليظة تمتص الماء وغيره) (٢)، وإن كان (الامتصاص في الأمعاء الغليظة ضعيف جداً) (٣)، لكن (خلاصة الأكل والشرب هو مايمتص في الأمعاء) (٤)، ولا فرق في المفطر بين اليسير والكثير.

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فإن نسبة الرأي بعدم وجوب القضاء في السُّعوط إلى الشذوذ صحيحة؛ ولم أقف على من سبق ابن حزم إليه، إلا ما يُحتمل من رأي إبراهيم النخعي وليس بصريح، ولم يتابع على ذلك.

أما عدم وجوب القضاء بالحقنة فنسبته إلى الشذوذ محل تردد، والأدلة محتملة، والقياس فيها على الأكل والشرب غير جلي، وماورد عن الصحابة من قولهم: (الفطر مما دخل)، (الصيام مما دخل) فإنه يحتمل أن المراد به المدخل المعتاد وأن (الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف) (٥)، والأنف مثل الفم لورود التنبيه عليه في حديث لقيط، والله أعلم.


(١) انظر: المرجع السابق ص (١٣٨ - ١٣٩).
(٢) المفطرات الطبية المعاصرة للكندي ص (٣٩٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) مفطرات الصيام المعاصرة للخليل ص (٤٨).
(٥) الكافي لابن عبدالبر (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>