للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي: (باب من لم ير بسرد الصيام بأساً إذا لم يخف على نفسه ضعفاً وأفطر الأيام التي نهي عن صومها) (١)، فهذان الحديثان يدلان على فضيلة التطوع بالصوم مطلقاً، وقد قُيّد هذا الإطلاق في في بعض الأيام بالنهي عن صومها، فهل يوم السبت منها؟ هذا هو المراد بحثه.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها:

١. أجمع العلماء (أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز) (٢)، (على حال التطوع، ولا ناذر، ولا قاض فرضاً، ولا لمتمتع ولا لأحد) (٣).

٢. … (وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد، ولم يكن يوم الشك، ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم جمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، فإنه مأجور) (٤).

٣. وإفراد صيام يوم السبت أو تخصيصه (٥) بالصيام مكروه في


(١) السنن الكبرى (٤/ ٤٩٤)، ولم يتعقب الحديثين بشيء، فهما مقبولان على شرطه في كتبه، وذكر حديث أبي أمامة عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وشرطه في مقدمته (١/ ٧٠): (تخيرتها صحيحةَ الإِسناد، معروفةً عند النقاد، قد نقلها الأثبات، وتداولها الثقات) فهو صحيح عنده.
(٢) مراتب الإجماع ص (٤٠).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٣٢).
(٤) مراتب الإجماع ص (٤٠ - ٤١)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٣١).
(٥) كراهة التخصيص لايختص بيوم السبت بل كما قال ابن القيم في الزاد (١/ ٤٠٧): (أما تخصيص ما خصصه الشارع، كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه. وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٨/ ١٥): (صوم يوم السبت وحده خصوصاً: وهو متفق على كراهته).

<<  <  ج: ص:  >  >>