(٢) جاء في النوادر والزيادات (٢/ ٧٦): (ومن "المجموعة" قال جماعة، عن مالك، من أصحابه: ولا بأس أن يصام يوم السبت. وأعْظَمَ أن يقال يوما لا يصام فيه، ولا يحتجم. وأنكر ماذُكر فيه)، وفي تحفة الأحوذي (٣/ ٢٨٨): (قال ابن أبي أوس: سئل مالك عن صيام يوم السبت؟ … فقال: إن هذا الشيء ماسمعت به قبل، ولقد كنت سمعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية، فأما يوم السبت فلا، ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلم، ورقة الزمان، وماجاء من كثرة أحاديث الناس)، والمشهور عن مالك تكذيبه لحديث النهي عن صيام السبت -كما سيأتي- ولذلك لا تجد في أكثر كتب المالكية، ولاخليل وشروحه تعريجاً على حكم صوم السبت فهو كسائر الأيام عندهم. (٣) قال ابن تيمية في الاقتضاء (٢/ ٧٥ - ٧٦): (هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود … وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد)، وانظر: الفروع (٥/ ١٠٥). (٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٦).