للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذاهب الثلاثة وهو قول عند المالكية (١)، وقيل: لابأس بصيامه وهو قول الإمام مالك (٢)، وقول أحمد فيما فهمه عنه القدماء من أصحابه (٣)، بل قال ابن تيمية: (وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة) (٤)، وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم صيام يوم السبت مطلقاً إلا في الفرض، وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) أما الحنفية فقال في بدائع الصنائع (٢/ ٧٩): (ويكره صوم يوم السبت بانفراده، لأنه تشبه باليهود)، وفي حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦): (أي: يكره تعمد صومه إلا إذا وافق يوما كان يصومه قبل … وأفاد قوله: وحده أنه لو صام معه يوما آخر فلا كراهة؛ لأن الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه)، وأما المالكية ففي التبصرة للخمي (٢/ ٨١٢) ذكر الأيام المنهي عن صيامها وقال: (ويوم الجمعة، ويوم السبت، أن يُفْرَد أحدُهما، أو يُخَصَّ بصيام)، وفي القوانين الفقهية ص (٧٨) ذكر في الصوم المكروه: (وصوم يوم السبت خصوصا)، وأما الشافعية في المجموع (٦/ ٤٤٠): (يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له)، وأما الحنابلة ففي المغني (٣/ ١٧١): (قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم … وإن وافق صوماً لإنسان، لم يكره).
(٢) جاء في النوادر والزيادات (٢/ ٧٦): (ومن "المجموعة" قال جماعة، عن مالك، من أصحابه: ولا بأس أن يصام يوم السبت. وأعْظَمَ أن يقال يوما لا يصام فيه، ولا يحتجم. وأنكر ماذُكر فيه)، وفي تحفة الأحوذي (٣/ ٢٨٨): (قال ابن أبي أوس: سئل مالك عن صيام يوم السبت؟ … فقال: إن هذا الشيء ماسمعت به قبل، ولقد كنت سمعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية، فأما يوم السبت فلا، ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلم، ورقة الزمان، وماجاء من كثرة أحاديث الناس)، والمشهور عن مالك تكذيبه لحديث النهي عن صيام السبت -كما سيأتي- ولذلك لا تجد في أكثر كتب المالكية، ولاخليل وشروحه تعريجاً على حكم صوم السبت فهو كسائر الأيام عندهم.
(٣) قال ابن تيمية في الاقتضاء (٢/ ٧٥ - ٧٦): (هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود … وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد)، وانظر: الفروع (٥/ ١٠٥).
(٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>