للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن صوم السبت معارض بما هو أقوى منه، وأشار لذلك الحاكم حين أخرج الحديث فقال: (وله معارض بإسناد صحيح) (١) ثم ذكر حديث جويرية.

- ومهما يكن فإن الجمع مقدم على الترجيح وهو واجب متى ما أمكن، كما قال النووي: (ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث، لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها) (٢)، وهو الذي سار عليه أئمة الحديث والفقه في مسألتنا، فقد ترجم له أبوداود: (باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم) ثم قال: (باب الرخصة في ذلك) (٣)، وترجم له الترمذي: (باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت) ثم قال: (ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام) (٤)، وذكر النسائي الاختلاف في حديث السبت، ثم قال: (الرخصة في صيام يوم السبت) (٥)، وترجم له ابن خزيمة: (باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بالصوم) (٦)، وترجم له الحاكم: (ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفرداً) (٧)، وترجم له البيهقي: (باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم) (٨)، فهذا فقه من خرَّج الحديث، وبنحوه قال أرباب المذاهب كما سبق في تحرير الشذوذ، أما تحريم صيامه مطلقاً إلا في الفرض فهذا لم يقل به أحد، ومخالف للإجماع الآتي.


(١) المستدرك (١/ ٦٠١)، وعارضه أيضاً بحديث أم سلمة في صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- للسبت وللأحد.
(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٥٥).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٣٢٠)، (٢/ ٣٢١).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ١١١).
(٥) السنن الكبرى (٣/ ٢١٣).
(٦) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣١٦).
(٧) صحيح ابن حبان (٨/ ٣٧٩).
(٨) السنن الكبرى (٤/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>