للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: (صيام يوم السبت لا لك ولا عليك) (١)، (وهذا شأن المباح) (٢)، فهو كسائر الأيام عنده وقوله: (ولاعليك) صريح في نفي الإثم و التحريم.

- وعلى فرض التسليم بصحته فأين عمل الصحابة ومن شهد التنزيل، وفقه السلف لحديث، قال الإمام مالك: (العلم الذي هو العلم معرفة السنن، والأمر المعروف الماضي المعمول به) (٣)، ولما قال أحدهم: (الأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة) (٤)، علّق عليه الذهبي بقوله: (هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالماً من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحاً معارضاً للآخر، أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا) (٥).

- قال ابن رجب: (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به) (٦)، قال ابن حجر: (وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية) (٧).


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٨٥) بإسناد حسن.
(٢) فيض القدير (٦/ ٤٠٨).
(٣) البيان والتحصيل (١٨/ ٥٢٣)، المدخل لابن الحاج (١/ ١٢٨).
(٤) كما في ترجمة عبدالعزيز بن عبدالله الداركي في السير (١٦/ ٤٠٥).
(٥) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٠٥).
(٦) فضل علم السلف على الخلف، من مجموع رسائل ابن رجب (٣/ ١٧).
(٧) فتح الباري (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>