للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية يحيى الليثي عن مالك، وهي في رواية أبي مصعب أوضح حيث قال: (حدثنا مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن رجل يدخل مكة بغير إحرام، فقال: لا أرى بذلك بأساً) (١).

- وحكي ذلك عن الحسن البصري أيضاً، كما قال ابن عبدالبر بعد حكايته قول ابن شهاب: (وما أعلم أحداً تابعه على ذلك إلا الحسن البصري، روى خالد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن: أنه لم يكن يرى بأساً أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام) (٢).

- بل قال ابن حجر: (المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاً … والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب، وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر) (٣).

٤/ ومن أدلتهم على الوجوب: أنه (لم يُحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية أنه جاء أحد البيت قط إلا حراماً … وبأن من سمعناه من علمائنا قالوا: فمن نذر أن يأتي البيت يأتيه محرماً بحج أو عمرة) (٤).

وتوضيحاً للاستدلال:

فالمقصود بالأول: (أنه يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؛ لإطباق


(١) موطأ مالك (١٤٤٩) برواية أبي مصعب الزهري.
(٢) التمهيد (٦/ ١٦١)، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٥١٩) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن (أنه يكره أن يدخل مكة بغير إحرام)، لكن في رواية هشام عن الحسن مقالا، وقال في طرح التثريب في شرح التقريب (٥/ ٨٦): (وزعم ابن عبد البر انفرادهما بذلك من بين السلف، وأن المشهور عن الشافعي الوجوب، وليس كما قال، وذهب إلى عدم الوجوب أيضاً داود وابن حزم وسائر أهل الظاهر).
(٣) فتح الباري (٤/ ٥٩).
(٤) قاله الشافعي في الأم (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>