للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن الجواب:

- أما توجيه الحنفية فهو (غلط؛ لأن الحرمة في ذلك للحرم لا للميقات، ألا ترى أن من مرّ بالميقات ولا يريد الحرم لا يشرع له الإحرام، فلا معنى لما قالوه) (١).

- ولذلك (كان ابن عباس وأصحابه يشددون في ذلك، ذكر عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف، إلا أن يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراماً، قال فقيل له: فإن خرج قريباً لحاجته؟ قال: يقضي حاجته ويجمع مع قضائها عمرة) (٢).

- وأما حمل دخوله بلا إحرام على الأمر العارض والخوف فهو خلاف الظاهر، و (لا فرق في القياس والنظر بين أن يرجع لعارض عرض له، أو لأمر رآه) (٣)، إذ المقصود تعظيم البقعة.

- وقد (احتج به ابن شهاب، والحسن البصري، وداود وأتباعه، على جواز دخولها بلا إحرام) (٤)، وأخذ بعض الشافعية كذلك من فعل ابن عمر الجواز (٥).

- ولم يتفرد ابن عمر بذلك بل قال بقوله بعض السلف، كما روى مالك بعد الأثر السابق (عن ابن شهاب بمثل ذلك) (٦)، هكذا في


(١) بحر المذهب للروياني (٣/ ٥٧١).
(٢) التمهيد (٦/ ١٦٥).
(٣) البيان والتحصيل (٤/ ٧٢).
(٤) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٦٠٠).
(٥) انظر: البيان (٤/ ١٥)، المجموع (٧/ ١٦).
(٦) موطأ مالك (١/ ٤٢٣)، وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>