للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودخل ابن عمر)، وقال ابن أبي شيبة: (من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام)، وقال البيهقي في الكبرى: (باب من رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محارباً).

وأجيب عن فعل ابن عمر:

- بأنه لم يجاوز الميقات بل رجع قبل الميقات (وكان المعنى فيه: أن من كان داخل الميقات فهو بمنزلة أهل مكة؛ لأنه محتاج إلى الدخول في كل وقت، ولأن مصالحهم متعلقة بأهل مكة، ومصالح أهل مكة متعلقة بهم، فكما يجوز لأهل مكة أن يخرجوا لحوائجهم، ثم يدخلوها بغير إحرام فكذا لأهل الميقات) (١)، هكذا حمله الأحناف.

- ثم إنه (رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو) (٢)، وفي حكمه (من دخلها خائفاً لفتنة عرضت ونحو ذلك) (٣)، هكذا حمله الإمام أحمد، وبنحوه مالك (٤).


(١) المبسوط (٤/ ١٦٨)، وعند الحنفية أن من دون الميقات لا يلزمه الإحرام لدخول الحرم أو مكة، خلافاً للجمهور.
(٢) هذا من قول الإمام أحمد، كما في التعليقة الكبيرة للفراء (٢/ ١٩٦)، وشرح العمدة لابن تيمية-الحج (١/ ٣٤٤).
(٣) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٥١).
(٤) انظر: المدونة (١/ ٤٠٥)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٣٣)، وفي البيان والتحصيل (٤/ ٧١): (عند مالك من خرج على ألا يعود إذا رجع من قرب لأمر عاقه؛ كما فعل عبد الله بن عمر … وأما من خرج إلى موضع بعيد أو إلى موضع قريب فأقام فيه، أو كان من سكان المواضع القريبة، فعليه إذا دخل مكة أن يدخل محرماً، وإن كان من أهل مكة، إلا مثل الحطابين وغيرهم ممن يكثر تردادهم إلى مكة فليس عليهم أن يدخلوا بإحرام لمشقة ذلك عليهم، وحد القرب ما إذا خرج إليه على أن يعود لم يلزمه أن يطوف للوداع، وهو ما دون المواقيت).

<<  <  ج: ص:  >  >>