(٢) هذا من قول الإمام أحمد، كما في التعليقة الكبيرة للفراء (٢/ ١٩٦)، وشرح العمدة لابن تيمية-الحج (١/ ٣٤٤). (٣) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٥١). (٤) انظر: المدونة (١/ ٤٠٥)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٣٣)، وفي البيان والتحصيل (٤/ ٧١): (عند مالك من خرج على ألا يعود إذا رجع من قرب لأمر عاقه؛ كما فعل عبد الله بن عمر … وأما من خرج إلى موضع بعيد أو إلى موضع قريب فأقام فيه، أو كان من سكان المواضع القريبة، فعليه إذا دخل مكة أن يدخل محرماً، وإن كان من أهل مكة، إلا مثل الحطابين وغيرهم ممن يكثر تردادهم إلى مكة فليس عليهم أن يدخلوا بإحرام لمشقة ذلك عليهم، وحد القرب ما إذا خرج إليه على أن يعود لم يلزمه أن يطوف للوداع، وهو ما دون المواقيت).