للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن ذلك من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- بدلالة حديث «إنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي» (١)، (ومعلوم أنه لم يرد القتال؛ لأن القتال يحل بعده إذا احتيج إليه، فدل أنه أراد دخولها بغير إحرام) (٢).

- لأن الإحلال (لا يخلو إما أن يكون أراد به القتال، أو دخولها بغير إحرام، فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل ذلك الحال (٣)، علمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام) (٤).

وأجيب عن المناقشة:

- بأن (الذي خُص به -صلى الله عليه وسلم- جواز ابتداء القتال فيها) (٥)، قال ابن حزم: (ليت شعري بأي شيء استحلوا أن يُوهموا في هذا الخبر ما ليس فيه أثر ولا دليل؟ وإنما أخبر -عليه السلام- أن سفك الدماء والقتال حرام لم يحل لأحد قبله، وليس في هذا الحديث للإحرام معنى) (٦).

- قال النووي: (فالمراد به القتال … وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام، وإنما هو صريح في القتال) (٧)، قال


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥١٤).
(٣) في البحر الرائق (٢/ ٣٤٢) «ثم عادت حراماً» يعني الدخول بغير إحرام؛ لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده -عليه الصلاة والسلام- للقتال).
(٤) التعليقة الكبيرة (٢/ ١٩٧)، في الفروع (١٠/ ٤٦): (لما كان هذا ضعيفاً عند الأكثر حكماً واستنباطاً لم يعرجوا عليه).
(٥) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (١/ ٣٥٠).
(٦) المحلى (٥/ ٣٠٨).
(٧) المجموع (٧/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>