للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأختم بعبارة ابن تيمية حين قال: (يعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتحري، فإن شك فالمستحب له الاحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إليه إلا محرماً، ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب) (١)، والله أعلم.


(١) شرح العمدة-كتاب الحج (١/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>