للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وعلى فرض التسليم بخلافه، فهو مسبوق بالإجماع فـ (عروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة) (١).

- أما قول أبي قلابة الجرمي (ت ١٠٤)، فلاعلاقة له بحديث أم سلمة، فإن قوله كما نقل عنه ابن المنذر: (أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة) (٢)، فأين التحلل واشتراط الطواف قبل الغروب؟.

- وأما قول ابن المنذر: (وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري) (٣)، فهذا لايمكن أن يبنى عليه شيء؛ لأنه ذكر ستة أقوال ليس في شيء منها عمل بظاهر حديث أم سلمة، وأقرب مذكور لقوله: (اختلف فيه) هو قول عروة، وسبق بيانه.

- وأقوى مايمكن أن يكون سلفاً لهذا القول -ولم يذكره الألباني ولا الأثيوبي-، هي ترجمة ابن خزيمة (ت ٣١١) لحديث أم سلمة بقوله: (باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر) (٤)، ولم أقف على من نسب إليه هذا الرأي قبل بعض المعاصرين (٥).

- والظاهر أن ابن خزيمة لم يجزم بالقول بظاهر الحديث، وإنما ترجم لظاهر معنى الحديث ومافيه من النهي، ويدل على عدم جزمه بظاهره= قوله قبل ذلك: «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم


(١) فتاوى ابن باز (٢٥/ ٢٣٦).
(٢) الإشراف (٣/ ٣٦١).
(٣) المرجع السابق.
(٤) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٣١٢).
(٥) انظر: دراسة لحديث أم سلمة في الحج للكثيري ص (٨)، فقد نسبه عبدالله السعد في مقدمته إلى ابن خزيمة، وذكره الكثيري كما في ص (٨٦) وأنه ممن قال بمقتضى حديث أم سلمة، وذكر أنه بوب عليه بما ذكرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>