للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهذا لفظ خبر أم سلمة، وخبر عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهره دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته) (١).

- وهذا قريب من مذهب عمر -رضي الله عنه- في منع الطيب قبل الطواف، وقد ردته عائشة بتطييبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحله قبل الطواف، وليس هو من مسألتنا في شيء.

- قال ابن قدامة: (وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يحل له كل شيء، إلا النساء، والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وعباد بن عبد الله بن الزبير؛ لأنه من دواعي الوطء، فأشبه القبلة. وعن عروة، أنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا يتطيب) (٢).

- قال ابن عثيمين: (لأنه يبعد جداً أن يكون عروة بن الزبير قال بمقتضى حديث أم سلمة ثم يخفى قوله على مثل الطبري والبيهقي. وعلى هذا؛ يكون معنى قول عروة: إنه لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت، وهذا قول مشهور والنزاع في هذا معروف) (٣).

- يؤيد ذلك أيضاً قول الطحاوي: (ذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يحل اللباس والطيب لأحد، حتى يحل له النساء، وذلك حين يطوف طواف الزيارة) (٤)، قال العيني: (أراد بالقوم هؤلاء: عروة بن الزبير وطائفة من السلف؛ فإنهم قالوا: لا يحل اللباس والطيب للحاج يوم النحر وإن رمى وحلق وذبح حتى يحل له النساء، والنساء لا تحل له إلاَّ بطواف الزيارة) (٥).


(١) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٣٠٣)، وسيأتي خبر عكاشة.
(٢) المغني (٣/ ٣٨٩).
(٣) من فتوى مخطوطة للشيخ منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم (٣٦٨٣٣).
(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٨).
(٥) نخب الأفكار (١٠/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>