للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حزم (ت ٤٥٦) (١)، ثم ابن رجب (ت ٧٩٥) (٢)، وعدم ثبوته بذلك ظاهر، فكيف يقال: (ثبت خلاف جماعة)، فمثل هذه الدعوى إن لم تُثبت فلا يحسن بها معارضة الأئمة الذين ينفون الخلاف، والظاهر أن النسبة إلى عروة بهذا السياق خطأ.

- فقد جاء عنه بسياق آخر حكى لفظه ابن المنذر فذكر عن عروة قوله: ([من] أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدر، فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب) (٣)، فهذا لايوافق حديث أم سلمة الذي فيه اشتراط الطواف يوم النحر، وليس فيه التحلل ثم العودة إلى الإحرام، ويشبه أن يكون مذهبه البقاء على الإحرام أو بعضه حتى يطوف.

- مما يدل لذلك أنه قد حكى عنه المحب الطبري أنه قال: (لا يحل الطيب لمن لم يطف بالبيت بعد عرفة وإن قصّر. أخرجه سعيد بن منصور) (٤)، وقوله هذا أخرجه ابن خزيمة ولفظه: (إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات، وإن قصر ورمى)، قال ابن خزيمة: (فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة) (٥)، وصرّح ابن خزيمة أن عروة يقول بخلاف حديث أم سلمة فقال:


(١) انظر: المحلى (٥/ ١٤١)، وابن حجر حكاه في التلخيص من طريقه.
(٢) قال في شرح العلل (١/ ٣٣٠): (وقد حكي عن عروة القول به).
(٣) الإشراف (٣/ ٣٦١)، ومابين] [زيادة من طرح التثريب (٥/ ٧٩)، وفيه (النفر) بدل (الصدر)، ويوم الصدر هو اليوم الثالث عشر، ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر، ويوم النفر الثاني هو يوم الصدر. انظر: المطلع ص (١٩١).
(٤) القرى لقاصد أم القرى ص (٢٧٠).
(٥) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٣٠٣)، قال المحب الطبري في القرى ص (٢٧٠): (وأما اعتبار الطواف قبل الوقوف كما تضمنه قول عروة، فيكون ذلك مذهباً له، ولا أعلم مستنده).

<<  <  ج: ص:  >  >>