للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أن المحرم، إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة.

- وقال عروة بن الزبير: من أخّر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر فإنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا يتطيب، وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، انتهى) (١).

- وبعد أن (عرفت أن هذه الدعوى باطلة، حيث ثبت خلاف جماعة، كأبي قلابة، وابن الزبير، والحسن البصريّ، وعطاء، والثوريّ، على خلافٍ عن هؤلاء الثلاثة، فأين الإجماع المزعوم؟) (٢).

- وعلى فرض التسليم، (فحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجلّ من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل) (٣).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- أما المروي عن عروة بن الزبير (ت ٩٤)، فإنه مقابل للإجماع المحكي، وقبل هدر الإجماع يحسن أن يُتحقق من ثبوته ودلالته، فالنقش بعد الثبوت، وإذا احتمل بعد الثبوت موافقة الإجماع حُمل عليه.

- أما الثبوت فلم أقف عليه مسنداً بهذا السياق، وأقدم من ذكره ابن


(١) طرح التثريب (٥/ ٧٨ - ٧٩)، ومانقله عن ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٦١).
(٢) ذخيرة العقبى (٢٤/ ٩٥).
(٣) مناسك الحج والعمر للألباني ص (٣١ - ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>