للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧. وقال العيني (ت ٨٥٥): (حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به) (١).

٨. وقال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت ١٢٤٢): (ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم) (٢).

٩. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة) (٣)، وقال: (هو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير، وإلا فهو كالإجماع من أهل العلم، أن من حل فحله تام، لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة … وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة) (٤).

١٠. وابن عثيمين (ت ١٤٢١) بقوله: (لا يعوّل عليه؛ لشذوذه، وعدم عمل الأمة به) (٥).

ونوقش الإجماع:

- بأن حديث أم سلمة (قال به عروة بن الزبير) (٦)، و (الخلاف في ذلك موجود، قال ابن المنذر في الإشراف -لما حكى الخلاف فيما أبيح للحاج بعد الرمي وقبل الطواف-: وفيه قول خامس:


(١) عمدة القاري (١٠/ ٦٩).
(٢) الدرر السنية (٥/ ٣٨٧)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٢٥٨).
(٣) فتاوى ابن باز (٢٥/ ٢٣٤).
(٤) المرجع السابق (٢٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٥) الشرح الممتع (٧/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٦) المحلى (٥/ ١٤١)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٥٨): (ذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>