للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أحمد: (قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس ابنة محصن، وكانت جارة لهم، قالت: خرج من عندي عُكّاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمّصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلي عشاء، قمصهم على أيديهم، يحملونها. قالت: فقلت: أيْ عُكّاشة، ما لكم خرجتم متقمصين، ثم رجعتم وقُمُصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خيراً يا أم قيس كان هذا يوماً قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرماً كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، فأمسينا ولم نطف، فجعلنا قُمصنا كما ترين) (١).


(١) أخرجه أحمد (٢٦٥٣١) والبيهقي (٩٦٠١) وفيه: (وإذا أمسينا ولم نطف جعلنا قمصنا على أيدينا)، أخرجاه بنفس الطريق الطريق الأولى عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه الطبراني في الكبرى (١٨/ ٢٣) عن ابن إسحاق أيضاً، وأشار إليه ابن خزيمة (٤/ ٣٠٣) بقوله: (هذا لفظ خبر أم سلمة، وخبر عكاشة مثله في المعنى)، ولابن إسحاق في خبر عُكّاشة متابعة مدارها على ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وفي إسنادها ومتنها اضطراب، كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريقين، الأولى: (٤٠٢٥) قال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا عبد الله بن لهيعة قال: ثنا أبو الأسود، عن عروة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب، أن عكاشة بن وهب صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، [وأخًا له] آخر، جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا [قميصهما] فقالت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه» وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب، والثانية: (٤٠٢٦) قال حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أم قيس بنت محصن، قالت: دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما، وتركا الطيب. فقلت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لنا: «من لم يفض إلى البيت من عشية هذه، فليدع الثياب والطيب»، والرواية الأولى عن ابن لهيعة لا تدل على معنى حديث أم سلمة بل هي موافقة لمذهب عروة في اشتراط الطواف للتحلل كما فهم ذلك الطحاوي بقوله: (ذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يحل اللباس والطيب لأحد، حتى يحل له النساء وذلك حين يطوف طواف الزيارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>