للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متهم، وبقي أربعة توبع على أحدها عند مسلم، وبقي ثلاثة زاد في أحدها لفظة، والثاني خولف في لفظه، والثالث حديث الباب، (ولم يأت مايشهد له لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة) (١).

- (فإذا كان هذا سند الحديث لم يروه إلا من في روايتهم نظر ومقال، وأعرض عنه الأئمة … مع أنه في أمر تعم البلوى به، وتتوافر الدواعي على نقله، كان ذلك دليلاً على أنه لا أصل له) (٢)

- يقوي ذلك= مخالفته لقول الله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٣)، فجعل نهاية تحريم الصيد هو التحلل، فإذا حصل فلا ينقض مرة أخرى، إلا بفرض للحج أو العمرة (٤).

- كما قال الله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} (٥)، ففيها دلالة على أن الإحرام يكون بالفرض دون غيره، و (الأصول الشرعية والقواعد المرعية … مقتضاها أن العامل متى حل من العبادة لم يعد إليها إلا بنية جديدة) (٦).

- وفيه مخالفة للسنة المتواترة، فـ (إطلاقات الأحاديث الصحيحة


(١) دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج ص (١٢٢)، وقد درس أحاديث أبي عبيدة (١٠ - ١٢٢).
(٢) من فتوى مخطوطة لابن عثيمين منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم (٣٦٨٣٣).
(٣) من الآية (٢) من سورة المائدة.
(٤) انظر مشكل المناسك ص (٥٨).
(٥) من الآية (١٩٧) من سورة البقرة.
(٦) من فتوى مخطوطة لابن عثيمين منقولة في موقع الإسلام سؤال وجواب في فتوى رقم (٣٦٨٣٣)، وانظر: مشكل المناسك ص (٥٩)، وقال في الشرح الممتع (٧/ ٣٤٢): (ولا يعود لكونه محرماً إلا إذا عقد إحراماً جديداً، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة، فإنه لا يمكن أن يكون سبباً لعود التحريم بلا نية).

<<  <  ج: ص:  >  >>